للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والاحتباء (١) في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل رجله على الأخرى وهو مستلق على ظهره (٢) فيحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة: والجواز حيث يؤمن ذلك (٣) . وقال الداودي: فيه أن الأجر الوارد في الحديث للابث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي أيضا (٤) . وينبغي أن يختص ذلك بوقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس في المسجد لما عرف على المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم عادة من كمال الأدب وحسن الهيئة في الجلوس بين أصحابه بالوقار التام والتواضع الفذ والرزانة المثلى والأدب الجم وجلسات الاحترام (٥) .

ويجوز إغلاق المسجد في غير وقت الصلاة صيانة وحفظا لما فيه من تجرؤ من لا خلاق له ولا حياء في وجهه، فقد يعبثون


(١) الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، وإنما نهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثواب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته كما في النهاية في غريب الحديث والأثر ١ / ٣٣٥.
(٢) مسلم في صحيحه في اللباس والزينة: باب في منع الاستلقاء على الظهر، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى ٣ / ١٦٦١.
(٣) فتح الباري ١ / ٥٦٣.
(٤) عمدة القاري ٤ / ٢٥٥.
(٥) الهداية والبناية ٢ / ٤٨٥، والجامع الصغير لمحمد ص ٩٥.

<<  <   >  >>