قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة. وقال أيضًا فما وقع من دم فهو حيض إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح. اهـ. وهذا القول كما أنه هو الراجح من حيث الدليل فهو أيضًا أقرب فهما وإدراكًا وأيسر عملًا وتطبيقًا مما ذكره المحددون وما كان كذلك فهو أولى بالقبول لموافقته لروح الدين الإسلامي وقاعدته وهي اليسر والسهولة قال الله تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج: ٧٨] وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الدين يسر ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا» . رواه البخاري.
وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم «أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا» .