للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الحال الأول: أن يكون هذا مع الأنثى دائمًا كل وقتها، فهذا دم استحاضة يثبتُ لمن تراهُ حكم المستحاضة.

الحال الثاني: ألا يكون مستمرًّا مع الأنثى بها يأتيها بعض الوقت، ويكون لها وقت طهر صحيح. فقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذا النقاء. هل يكونُ طهرًا أو ينسحبُ عليه أحكام الحيض؟ فمذهب الشافعي في أصح قوليه أنه ينسحبُ عليه أحكام - الحيض فيكونُ حيضًا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الفائق (١) ومذهب أبي حنيفة، وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه، ولأنه لو جُعِلَ طهرًا لكان ما قبله حَيضة، وما بعده حَيضة، ولا قائل به، وإلا لانقضتْ العدة القرء بخمسة أيام، ولأنه لو جُعلَ طهرًا لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين، والحرج منتف في هذه الشريعة ولله الحمد. والمشهور من مذهب الحنابلة أن


(١) نقل عنهما في الإنصاف.

<<  <   >  >>