للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الأول: وجوب الوضوء عليها لكل صلاة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش «ثم تَوضَّئي لكل صلاة» . رواه البخاري في باب غسْل الدم. معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها. أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها.

الثاني: إنها إذا أرادتْ الوضوء فإنها تغسلُ أثرَ الدم، وتُعصِّبُ على الفرج خِرْقة على قطن ليستمسك الدم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمنة: «أنعتُ لك الكرْسَفَ فإنه يُذْهب الدم، قالت: فإنه أكثر من ذلك، قال: فاتخذي ثوبًا قالت هو أكثر من ذلك قال: فَتَلَجَّمي» . الحديث، ولا يضرُّها ما خرج بعد ذلك، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش: «اجتنبي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي، وإن قطر الدم على الحصير» . [رواه أحمد وابن ماجه] .

الثالث: الجماع فقد اختلف العلماء في جوازه إذا لم يخفْ العنت بتركه والصواب جوازه مطلقا لأن نساء

<<  <   >  >>