للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بتلف أو خسارة أو وقع ظلما فإنهم يشتركون في الزيادة والنقص على قدر أملاكهم.

ومن أحكامه الكلية إثبات الخيار في كل عقد ظهر في العوض المعين أو المعوض عيب ينقصه؛ وأنه إذا لم يمكن الرد تعين الأرش وإسقاط النقص، وعلى الصحيح لا فرق بين البيوع وغيرها، فإن هذا من قاعدة العدل.

ومن أحكامه الكلية جعل المجهول كالمعدوم، ويندرج تحت هذا الأصل الأموال التي جُهِلَ مُلَّاكُهَا أنه يتصدق بها عنهم، أو تبذل في المصالح نيابة عنهم، وتملك اللقطة، ومن مات لا وارث له بفرض ولا تعصيب ولا رحم، تركته في بيت المال للمصالح العامة جعلًا للمجهول في ذلك كالمعدوم.

ومن أحكامه الكلية الرجوع إلى العرف إذا تعذر التعيين شرعا ولفظا، كالرجوع للعرف في نفقة الزوجات والأقارب والأجراء، وكالشروط العرفية في المعاملات إذا اطردت بين الناس، وكالقبض والحرز ونحوها مما لا يعد ولا يحصى.

ومن أحكامه الكلية أن الأصل في العبادات الحظر؛ فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في المعاملات والاستعمالات كلها الإباحة؛ فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، وعلى هذا جميع أحكام العبادات والمعاملات وغيرها مما لا يمكن إحصاؤه، ولهذا من شرع في عبادة لم تنقل عن الشارع فهو مبتدع، ومن حرم من العادات شيئا لم يرد عن الشارع فهو مبتدع.

ومن أحكامه الكلية حثه على الصلح والإصلاح بين من بينهم حقوق، وخصوصا عند اشتباهها أو عند تناكرهما، وإذا تعذر استيفاء الحق كله أو تعسر، فقد شرع في ذلك كله الصلح بالعدل، وسلوك الحالة المناسبة لتلك

<<  <   >  >>