وغيره من الشافعي أن سببه إرادة أهل المدينة مساواة أهل مكة فيما كانوا يأتون به من الطواف وركعتيه بعد الترويحات فجعلوا مكان كل أسبوع ترويحة قال الشافعي ولا يجوز لغير
أهل المدينة أن يماروا أهل مكة ولا ينافسوهم لأن الله تعالى فضلهم على سائر البلاد وقد بسطنا المسألة في كتابنا مصابيح القيام في شهر الصيام وأهل المدينة اليوم يقومون بعشرين ركعة أول الليل وبستة عشر آخره ولم أتحقق ابتداء وقت التفريق ويجعلون لكل من الصلاتين إماما ما غير الآخر ويقتصرون على إقامة الوتر جماعة أول الليل فتفوت من عزم على القيام آخر الليل وآخر وتره هذه السنة فذكرت لهم ذلك فصار إمام آخر الليل يوتر بفرقته وأن اتحد الإمام قدم غيره فيه فيوتر بهم ثم غلبت الحظوظ النفسية فتركوا ذلك بعد سنين ولا يخفى أن مكة تشارك المدينة في بعض ما سبق ومما اشتركا فيه أن كلا منهما يقوم مقام المسجد الأقصى لمن نذر الصلاة أو الاعتكاف فيه ولو نذرهما بمسجد المدينة لم يجزه الأقصى وأجزأ المسجد الحرام بناء على زيادة المضاعفة به وإذا نذر المشي إليها قال ابن المنذر يلزمه الوفاء وأن نذر المشي إلى بيت المقدس يخير بين الشي إليه أو إلى أحدهما والذي رجحوه ما اقتضاه كلام البغوي من عدم لزوم المشي في غير المسجد الحرام وإذا نذر تطيب مسجد المدينة والأقصى فتردّد فيه أمام الحرمين واقتضى كلام الغزالي تخصيص التردّد بهما فإن نظر غلى التعظيم ألحقناهما بالكعبة أو إلى امتياز الكعبة فلا " قلت " فينبغي الجزم بذلك في نذر تطييب القبر الشريف والله أعلم. دينة أن يماروا أهل مكة ولا ينافسوهم لأن الله تعالى فضلهم على سائر البلاد وقد بسطنا المسألة في كتابنا مصابيح القيام في شهر الصيام وأهل المدينة اليوم يقومون بعشرين ركعة أول الليل وبستة عشر آخره ولم أتحقق ابتداء وقت التفريق ويجعلون لكل من الصلاتين إماما ما غير الآخر ويقتصرون على إقامة الوتر جماعة أول الليل فتفوت من عزم على القيام آخر الليل وآخر وتره هذه السنة فذكرت لهم ذلك فصار إمام آخر الليل يوتر بفرقته وأن اتحد الإمام قدم غيره فيه فيوتر بهم ثم غلبت الحظوظ النفسية فتركوا ذلك بعد سنين ولا يخفى أن مكة تشارك المدينة في بعض ما سبق