ومما اشتركا فيه أن كلا منهما يقوم مقام المسجد الأقصى لمن نذر الصلاة أو الاعتكاف فيه ولو نذرهما بمسجد المدينة لم يجزه الأقصى وأجزأ المسجد الحرام بناء على زيادة المضاعفة به وإذا نذر المشي إليها قال ابن المنذر يلزمه الوفاء وأن نذر المشي إلى بيت المقدس يخير بين الشي إليه أو إلى أحدهما والذي رجحوه ما اقتضاه كلام البغوي من عدم لزوم المشي في غير المسجد الحرام وإذا نذر تطيب مسجد المدينة والأقصى فتردّد فيه أمام الحرمين واقتضى كلام الغزالي تخصيص التردّد بهما فإن نظر غلى التعظيم ألحقناهما بالكعبة أو إلى امتياز الكعبة فلا " قلت " فينبغي الجزم بذلك في نذر تطييب القبر الشريف والله أعلم.