للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جميعا (١).

وصح عن ابن مسعود غسل الرأس بالخِطْمي يجزئ من غسل الجنابة.

وعن الصواحب من الأنصاريات: أنهن كن يتمشطن بحنَّا رقيقة ويرين أن ذلك يجزئهن من غسل الرأس من الجنابة، ولا يعرف لهن ولا له في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوهن، حدثنا محمد بن سعيد بن نبات، حدثنا أحمد بن عبد البصير، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة حدثنا أبو إسحاق السبيعي سمعت الحارث بن الأزمع (٢) يقول: سمعت ابن مسعود يقول: "إذا غسل الجنب رأسه بالخِطْمي، ثم اغتسل، فإن شاء لم يغسل رأسه" (٣) وقال شعبة عن أبي نوفل بن أبي عقوب: سمعت ابن عباس يقول ذلك أيضا.


(١) الإيلاء عند الحنفية أن يقول الرجل لامرأته: والله لا أقربك أو يقول: والله لا أقربك أربعة أشهر". واشترطوا أربعة أشهر فأكثر. انظر: المختصر الطحاوي (ص ٢٠٧) وتحفة الفقهاء (١/ ٢٠٣) والهداية (٢/ ٢٩٠) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٦٠).
(٢) الحارث بن الأزمع العبدي الوادعي الهمداني الكوفي عن عمر وابن مسعود وعنه الشعبي، مات في آخر ولاية معاوية بن أبي سفيان سنة ستين. انظر: تاريخ الثقات العجلي (ص ٢٢٩) وثقات ابن حبان (٤/ ١٢٦) والمشاهير لابن حبان (ص ١٣٠).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٠٠٧ (١/ ٢٦٣) عن الثوري عن أبي إسحاق قال: "لقيني الحارث بن الأزمع فقال: ألا أحكيك ما سمعت من عبد الله؟ سمعته يقول: أيما جنب غسل رأسه بالخطمي فقد أبلغ". والخطمي: بكسر الخاء وتفتح نبات محلل منضج ملين. انظر القاموس المحيط مادة خطم (ص ١٤٢٦).