للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مخالف من الصحابة البتة: فخالفوه.

وصح عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم نكاح ابنة الزوجة المدخول بها إذا لم تكن في حجره، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة فخالفوهم (١).

وصح عن عمر بن الخطاب: لا ينكح النصرني المسلمة، ولا الأعرابي المهاجرة (٢)، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.

وصح عن ابن عباس: الإيلاء هو أنْ لَا يقربها أبدا (٣)، وروي عن ابن مسعود: من حلف أن لا يقربها مدة ما، وإن كانت أقل من أربعة أشهر فهو مولى، إلا إن بقي في الأربعة الأشهر (٤)، ولا يعرف عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - (٥) غير هذين القولين، فخالفوهما


(١) انظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: تحفة الفقهاء (١/ ١٢٣) والهداية (١/ ٢٨٨) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٤).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٦٦٤ (٧/ ١٧٥) والبيهقي في الكبرى (٧/ ١٧٢) وابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٣٤٤ (٤/ ١٧)، عن زيد بن وهب قال: "كتب إلينا عمر أن الأعرابي لا ينكح المهاجرة حتى يخرجها من دار الهجرة". وفي لفظ عبد الرزاق: "كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية، وأن النصراني لا ينكح المسلمة ... ".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٦٠٨ (٦/ ٤٤٧) والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٨٠) وسعيد بن منصور في السنن برقم ١٨٨٠ (٢/ ٢٦) وساقه عبد الرزاق من طريق ابن جريج بسنده عن سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس ..... ".
(٤) أخرجه المؤلف في المحلى (١٠/ ٤٤) بسنده.
(٥) سقط لفظ الترضي من (ت).