للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[تنبيه]

فيه (١) ذكر طرف يسير مما قاله الحنيفيون لا يعرف أحدٌ من أهل الإسلام قاله قبلهم

فمنه -وهو النزر التافه- قالوه لنص ثابت وجملة سائر ذلك فإنما قالوه لروايات مكذوبة، أو لمقاييس متناقضة أو لآراء فاسدة ثم ينكرون ذلك على من قاله اتباعا للقرآن، وللسنن الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٢)، ويسمونه خلافا للإجماع.

قالوا: يجزئ في الوضوء مسح ربع الرأس من أي جهة من جهات رأسه شاء ولا يجزئ مسح أقل من ذلك أصلا، وهذا تحديد لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٣). (٤). وقالوا لا يجزئ مسح ما مسح من الرأس في الوضوء بأقل من ثلاثة أصابع من اليد، ويجزئ بثلاثة أصابع، وهم يحيزون الوقوف تحت ميزاب بها عين بنية التبرد، فيجزئ من الوضوء دون أن يمس بأصبع أصلا (٥) وهذا شرع في الدين لم يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبل أبي حنيفة.


(١) في (ت): "على".
(٢) سقط لفظ التصلية من (ت).
(٣) في النسختين: "قبله". وصححتها بما تراه.
(٤) تقدم فقه المسألة عند الحنفية.
(٥) انظر المختصر (ص ١٩) والهداية (ج ١/ ص ١٣) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢٠) والبحر الزخار (ج ١/ ص ٥٦) والمجموع النووي (ج ١/ ص ٣١٢ - ٣١٣).