(٢) سورة البقرة، الآية ٢٨٢. (٣) جعل الحنيفية من شرائط الشهادة البلوغ والحرية والإسلام والعدالة، فلا تقبل شهادة العبد واستدلوا بأدلة منها: قوله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} قالوا: والشهادة شيء فلا يقدر على أدائها بظاهر الآية الكريمة، وقال الجصاص في "تفسير الآية التي أوردها المصنف هنا: أن المراد به الأحرار .. فغير جائز لأحد إسقاط شرط الحرية، لأنه لو جاز ذلك لجاز إسقاط العدد، وفي ذلك دليل على أن الآية قد تضمنت بُطلان شهادة العبيد". وانظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦) وأحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٩٤). وقال المصنف في المحلى (٩/ ٤١٤) رادا لهذا المذهب: "أما قول مجاهد ومن اتبعه شهيدين من رجالكم من الأحرار فباطل، وزلة عالم وتخصيص لكلام الله تعالى بلا برهان وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أن العبيد رجال من رجالنا، وأن الإماء نساء من نسائنا .. واحتج بعضهم بقول الله تعالى: {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}. قال أبو محمد: تحريفُ كلام الله تعالى عن مواضعه مهلكٌ في الدنيا والآخرة، ولم يقل تعالى أن كل عبد فهو لا يقدر على شيء إنما ضرب الله تعالى المثل بعبد من عباده هذه صفته، وقد توجد هذه الصفة في كثير من الأحرار ... ".