للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيما (١) عدا أحد الزوجين للآخر (٢).

وقال تعالى (٣): {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (٤)؛ فقالوا أراد الأحرار خاصة (٥)، واختُلف عن أبي حنيفة في المُقعد والأعمى، ولم يختلف عنه أن الأَعْرَجَ إذا وجد زادا وراحلة وجب عليه فرض الحج (٦). وقال عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (٧)، فقالوا: هذا على الأحرار خاصة، ولم يرد العبيد، فإن حضروها أَجْزَأَتهمْ، وإن حجوا لم يجزهم حجهم؛ وفي المصر خاصة، لا على من كان خارج المصر (٨).


(١) في ش: وما عدا.
(٢) انظر في عدم جواز شهادة الوالد لولده ولا الزوجة لزوجها عند الحنفية: بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٢) وأحكام القرآن للجصاص (١/ ٥١٠) والمحلى (٩/ ٤١٥ و ٤١٨).
(٣) في ش: وقال عزَّ وجلَّ.
(٤) سورة آل عمران، الآية ٩٧.
(٥) تقدم فقه هذه المسألة.
(٦) الأعمى إذا وجد من كيفية مؤنة سفره. ووجد زادا وراحلة لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة خلافا للصاحبين وأما المقعد فعن أبي حنيفة أنه يجب لأنه يستطيع بغيره وعن محمد: أنه لا يجب، وأما الأعرج فهو كما حكى المصنف هنا وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٥٩) والهداية (١/ ١٤٥) والمحلى (٧/ ٥٣ - ٥٥) وفيه نقد المؤلف.
(٧) سورة الجمعة، الآية ٩.
(٨) في هذه المسائل ما مر الحديث عنه، وفيها: مسألة عدم وجوب الجمعة على العبد وانظرها في: مختصر الطحاوي (ص ٣٦) والهداية (١/ ٨٩) والمحلى (٥/ ٤٩).