(٢) قال الأحناف مدة الإيلاء من الأَمَة شهران، لأنها مدة ضربت أجلا للبينونة، فَتَتنَصَّف في الرق كَمُدَّة العدة، وانظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢٠٤) والهداية (٢/ ٢٩٢) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٦٢) والمحلى (١٠/ ٤٩). (٣) في ش: تحتمله. (٤) ورد التصريح بهذا القول بوضوح في قول الجصاص عند تفسير الآية التي صدر بها المؤلف نقده قال: وَذَهَبَ أصحابنا إلى قول ابن عباس ومن تابعه، نقالوا: إذا مضت أربعة أشهر قبل أن يفيء بانت بتطليقة وهو قول الثوري والحسن بن صالح. وانظر: أحكام القرآن (١/ ٣٦٠) ومختصر الطحاوي (ص ٢٠٧) والهداية (٢/ ٢٩٠) وبدائع الصنائع (٣/ ١٧٦) والمحلى (١٠/ ٤٦). (٥) في ش: وقال الله عزَّ وجلَّ. (٦) سورة البقرة، الآية ٢٢٨.