للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل] (١)

... والعتق، وخالفوا الآثار في أَنَّ على أصحاب المواشي منها ما جنت بالليل دون النهار (٢)، وقالوا: هي مرسلات (٣).


(١) ما بين المعقوفتين زيادة مني.
(٢) من هذه الآثار: حديث حرام بن سعد بن محيصة: "أن ناقة البراء دخلت حائط قوم، فأفسدت فيه، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدته المواشي بالليل، فهو ضامن على أهلها". أخرجه مالك في الموطأ في الأقضية باب القضاء فى الضواري ... برقم ١٤٦٨، وابن حبان (موارد الظمآن) برقم ١١٦٨ وأبو داود في الإجارة، باب المواشي تفسد زرع قوم برقم ٣٥٦٩، ٣٥٧٠، والنسائي في الكبرى في العارية، باب تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل برقم ٥٧٨٥، وابن ماجه في الأحكام باب الحكم فيما أفسدت المواشي برقم ٢٣٣٢.
(٣) حكى المؤلف في المحلى (ج ٨/ ص ١٤٦) عن الأحناف أنه لا ضمان على صاحب البهيمة فيما جنته في مال أو دم ليلًا، أو نهارًا، ونقل عن مالك والشافعي: يضمن ما جنته ليلًا، ولا يضمن ما جنته نهارًا، وذكر ما استدلا به من حديث حرام بن محيصة، ثم قال: "لو صح هذا لما سَبَقُونَا إلى القول به، ولكنه خبر لا يصح، لأنه إنما رواه الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه، ورواه الزهري أيضًا عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة للبراء. فصح أنه مرسل، لأن حرامًا ليس هو ابن محيصة لصلبه، إنما هو ابن سعد بن محيصة، وسعد لم يسمع من البراء، ولا أبو أمامة، ولا حجة في منقطع، ولقد كان يلزم الحنيفيين القائلين: إن المرسل والمسند سواء أن يقولوا به، ولكن هذا مما تناقضوا فيه" وَأوْمَأَ الحافظ ابنُ حجر إلى بعض كلام ابن حزم في التلخيص الحبير (ج ٤/ ص ٨٧).