للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفَصْل السّابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالًا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نَصَّ ما فيها فهذا عظيمٌ جدًا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش

قال أبو محمد:

احتجوا لمذهبهم الفاسد في أنه لا يجوز الوضوء، ولا الغسل بماء قد تَؤَضَّأَ فيه مُسلم، أو اغتسل به مسلم، بالخبر الثابت عن رسول الله في "أن لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" (١). وروي في هذا الخبر زيادة لم يُسَمَّ الذي رواها: "ولا تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل" (٢)، وهم


= علينا التوقف عن قبول خبره، وعن قبول شهادته حتى نعلم حاله، وسواء قال الراوي العدل: حدثنا الثقة أو لم يقل، لا يجب أن يلتفت إلى ذلك إذ قد يكون عنده ثقة مَنْ لا يعلم من جرحته ما يعلم غيره .... ". ثم التفت إلى الآخذين بالمرسل فقال: "والمخالفون لنا في قبول المرسل هم أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب مالك، وهم أترك خلق الله للمرسل إذا خالف مذهب صاحبهم ورأيه .... ".
(١) أخرجه الطيالسي في مسنده برقم ١٢٥٢، ومن طريقه: أبو داود في الطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة برقم ٨٢، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة برقم ٦٤ وحسنه، والنسائي في الصغرى كتاب الطهارة، باب النهي عن فضل وضوء المرأة (ج ١/ ص ١٧٩)، وابن ماجه في الطهارة باب النهي عن ذلك برقم ٣٧٣ و ٣٧٤، وابن حزم في المحلى (ج ١/ ص ٢١٢) عن الحكم بن عمرو، هو الأقرع. الغفاري. وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم ٣٥٤. وأحمد في المسند برقم ٢٠٥٣٣. قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل (ج ١/ ص ٤٤): "وإسناده صحيح، وأعله بعض الأئمة بما لا يقدح".
(٢) هذه الزيادة أخرجها أبو داود في الطهارة، باب النهي عن ذلك. يعني عن اغتسال =