الثالث: قبول مرسل العدل في القرون الثلاثة الأولى، وأما مَنْ بعدهم فلا يقبل، إلا إذا كان من أئمة النقل، وهذا القول محكي عن عيسى بن أبان. الرابع: يقبل مرسل مَنْ كان مِن القرون الثلاثة الأولى، ما لم يعرف من صاحبه الرواية مطلقا عمن ليس بعدل ثقة، ومرسل من كان بعدهم لا حجة فيه، وإلى ذلك ذهب أبو بكر الرازي والسرخسي. الخامس: مرسل العدل يقبل مطلقا إن كان من أئمة النقل، سواء أكان من أهل القرون الثلاثة أم لا، وأما إذا لم يكن من أهل النقل، فلا يقبل مرسله، سواء أهل القرون الثلاثة الأولى ومن بعدهم، وإلى ذلك ذهب ابن الحاجب، وتبعه ابن الهمام. وانظر بسط الأدلة في: المستصفى (ج ١/ ص ١٦٩) وكشف الأسرار (ج ٣/ ص ٦٢) وجامع التحصيل للعلائي (ص ٦٦). وإحكام الفصول (ص ٣٤٩)، والتمهيد لابن عبد البر (ج ١/ ص ٦)، والإحكام للآمدي (ج ٢/ ص ٣٥٠)، وجمع الجوامع (ج ٢/ ص ١٦٨)، والتبصرة في أصول الفقه (ص ٣٢٦ - ٣٣٠)، والمنتهى لابن الحاجب (ص ٦٤). (١) وبنحو هذا البيان رَدَّ ابن حزم المرسل، في الإحكام (ج ١/ ص ١٤٥) وقال: " .... ولا تقوم به حجة، لأنه عن مجهول، وقد قدمنا أن مَنْ جهلنا حاله، ففرض =