للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[تنبيه]

في ذكر طرف من تناقضهم في القياس الذي به يَفْخَرُون وإليه ينتسبون وله يتركون القرآن، وسنن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١)، وإجماع المسلمين، إما بتركهم في المسألة التي قاسوا فيها قياسا مثل الذي قاسوه، وإما بتركهم فيها قياسا أقوى وأظهر من القياس الدي قاسوه، وإما بتركهم القياس في مسألة أخرى مثل المسألة التي قاسوا فيها سواءً، وطرفِ مما خالفوا فيه الأصول التي يرون خلافها بزعمهم حراما في الدين.

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (٢): أجازوا الوضوء بنبيذ التمر، وقالوا: هو ماء استضاف إليه تمر طاهر (٣)، قياسا على كل ما اختلط به شيء طاهر، وقاسوا في أحد قوليهم عليه أيضا سائر الأنبذة، ولم يقيسوا عليه في قولهم الثاني سائر الأنبذة، ثم لم يقيسوا عليه الخل، فإن كان القياس حقا فقد تركوه، وإن كان باطلا فقد استعملوه، فإن ادعوا الإجماع على المنع من الخل، قلنا: كذبتم، لأن الحسن بن حي يجيز الوضوء به، وبماء العصفر (٤)، وكذلك حميد ابن


(١) في (ت): "عليه السلام".
(٢) سقطت من (ت).
(٣) انظر: المختصر (ص ١٥) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ١٩) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١٥).
(٤) العصفر: بضم العين والفاء: صبغ، ويقال عصفر الثوب فتعصفر انظر: مختار الصحاح مادة عصفر (ص ٣٤٤).