للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبد الرحمن (١)، صاحبه (٢)، وبعض السلف الطيب يجيز الغسل من الجنابة بحنا رقيق (٣)، فهبكم أنكم صدقتم في أنه إجماع، فهلا قستم ما اختلف فيه من النبيذ، على ما صدقتم أنه إجماع من المنع من الوضوء من الخل، وهذا مما خالفوا فيه الأصول التي يعظمون خلافها، وذلك أنه يقال لهم: في أي الأصول وجدتم ماء يجوز التطهر به في خارج المصر والقرية، ولا يجوز التطهر به في المصر والقرية، وهذا هو خلاف الأصول حقا.

فإن قالوا: إنما اتبعنا في ذلك فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- (٤) فلم يفعله إلا خارج القرية، قلنا لهم: ولم يفعله عليه السلام إلا خارج مكة، فلا تتعدوا به خارج مكة، وإلا فلم قستم على ذلك الموضع سائر


(١) حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي أبو عوف الكوفي عن أبيه وإسماعيل بن أبي خالد والأعمش، وهشام بن عروة والحسن بن صالح وغيرهم، وعنه أحمد وأبو خيثمة وابنا أبي شيبة، وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات توفي سنة ١٩٢ هـ وقيل غير ذلك. أخرج له الجماعة. انظر: تهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ٢٩) والتقريب (ص ١٨٢)، والخلاصة (ص ٩٤).
(٢) انظر: المختصر (ص ١٥) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ١٩) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١٥) وحكى المؤلف في المحلى (ج ١/ ص ٢٠٢) هذا المذهب عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، لكن حكى ابن المنذر في الإشراف وكتاب الإجماع، كما نقله عنه النووي في المجموع (ج ١/ ص ٩٣) اتفاق أهل العلم على أنه لا يجوز الوضوء بماء الورد والشجر والعصفر وغيره مما لا يقع عليه اسم الماء.
(٣) الرواية عنهم بذلك في المحلى (ج ١/ ص ٢٠٠).
(٤) في (ت): "عليه السلام".