للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المواضع، ولم تقيسوا عليه ما بين منازل القرية، فتأملوا جهلهم بالقياس، وتلوثهم فيه وأين وجدوا في الأصول: ما لا يجزئ الوضوء به إذا وجد ماء آخر، ويجزئ الوضوء به إذا لم يوجد ماء غيره، وكيف قاسوا الغسل في ذلك على الوضوء الذي جاء به الخبر، ولم يقيسوا داخل القرية على خارجها، وكيف قاسوا جميع الموزونات في الربا على الذهب والفضة، ولم يقيسوا سائر الأنبذة على ما صححوه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (١)، ونسبوه إليه أنه قال: (تمرة طيبة وماء طهور) (٢)، فهلّا قالوا في الخل: (عنبة طيبة وماء طهور)؟ ! وفي المرق: (لحم طيب وماء طهور) (٣)؟ ! وهلّا اقتصروا على الأصناف الستة، كما اقتصروا على التمر ههنا؟ ! !

وقاسوا على الفأر يقع في السمن، وعلى البائل في الماء الراكد، كل مائع يقع فيه نجس، ولم يقيسوا على نبيذ التمر كل مَاءٍ ممزوج بسائر الطاهرات.

وقاسوا -بزعمهم- على خبر مكذوب: (يا بني عبد المطلب، إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس) (٤) فحرموا بذلك الوضوء بالماء الذي توضأ به مسلم طاهر الأعضاء، وهم يبيحون لبني عبد المطلب غسالة


(١) في (ت): "عليه السلام".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) لا يخفى ما في كلام المؤلف من سخرية واستهزاء بالحنفية.
(٤) تقدم تخريج هذا الحديث.