للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أيدي الناس، فهل سمع بأحمق من هذا القياس؟ وهل يأتي المَمْرورُ (١)، إلا بمثل هذا؟ ! !

وتركوا قياس الماء المستعمل في الوضوء، على الماء الذي يأخذه كل مسلم يتوضأ -لا نحاشي (٢). (٣) أحدًا من المسلمين- بيده فيوضئ به يده فيصير مستعملًا في الوضوء عيانًا، ثم يُمِرُّهُ على ذراعه فيوضئها به، فهذا الوضوء بالماء المستعمل جهارًا مجمعًا على جوازه، وهذا أصح قياس في العالم لو كان شئ من القياس صحيحًا! !

وقالوا: قسنا الماء المستعمل في إزالة الحدث على الماء المستعمل في إزالة النجاسة، قلنا: كان الماء المستعمل في إزالة النجاسة ينتقل إليه بحكم النجاسة، صار الماء المستعمل في إزالة الحدث ينتقل إليه حكم الحدث (٤). قلنا: إليه يا للمسلمين هل سمعتم بأحمق من هذا الكلام؟ فأول ذلك: من أين وجب أن ينتقل حكم الحدث إلى الماء الذي يزال به حكم الحدث، من أجل انتقال حكم النجاسة إلى الماء الذي يزال به حكم النجاسة، فهذه قضية سخيفة لا دليل على صحتها، ثم وجه آخر، وهو: أننا لا نصحح لهم أن الماء الذي تزال به النجاسة


(١) يقال: مُرَّ الرّجُلُ فهو ممرور: هاجت به المرَّة: وانظر أساس البلاغة (ص ٥٨٩) مادة مرر.
(٢) في النسختين: "لا يحُاشى" وصححتها بما تراه.
(٣) لا نحاشي: لا نستثني.
(٤) كذا.