للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجيزون للرجل أن يتوضأ للصلاة، ويغتسل من الجنابة بفضل وضوء المرأة للصلاة: وبفضل غسلها من الجنابة، ويجيزون كل ذلك للمرأة بفضل طهور الرجل، فخالفوا أمر رسول الله في نص هذا الخبر (١).

قال أبو محمد: وقد أفسدوا (٢) -ولله الحمد- ما احتجوا به في الباطل الذي ليس منه في الخبر أثر، ولا إشارة، ولا مدخل بوجه من الوجوه، وفضل الطهور بيقين هو غير الطهور، لِأَنَّ، الطهور هو الماء الذي استعمل في الطهور، والفضل هو الذي بقي عَنْه في الإناء، فاعجبوا لهذه العظائم واسألوا الله العافية.

واحتجوا بالخبر الساقط من طريق ابن جريج (٣) عن


= الرجل بفضل المرأة. حديث رقم ٨١، قال الحافظ في بلوغ المرام: "وإسناده صحيح" قال الصنعاني في سبل السلام (ج ١/ ص ٢١): " [هذا] إشارة إلى رد قول البيهقي حيث قال: "إنه في معنى المرسل أو إلى قول ابن حزم حيث قال: إن أحد رواته ضعيف، أما الأول وهو كونه في معنى المرسل فلأن إبهام الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول عند المحدثين، وأما الثاني: فلأنه أراد ابن حزم بالضعيف داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة .... ".
(١) في الوضوء بماء مستعمل في الوضوء عن أبي حنيفة روايات: فقد روي عنه أن الماء نجس نجاسة غليظة. وقال أبو يوسف: هو نجس نجاسة خفيفة، وهو رواية عن أبي حنيفة، وروى محمد عن أبي حنيفة وهو قوله أنه طاهر غير طهور. وانظر: المبسوط (ج ١/ ص ٤٦) والمجموع للنووي (ج ١/ ص ١٥١) والمغني لابن قدامة (ج ١/ ص ١٦) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٢٤).
(٢) غير واضحة في النُّسخة التونسية واستظهرت منها ما أثبته والله أعلم.
(٣) هو الفقيه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. بضم أوله- أبو الوليد وأبو خالد، عن ابن أبي مليكة مرسلًا وعن طاووس ومجاهد ونافع وخلق، وَرَوَى عنه يحيي بن سعيد الأنصاري، والأوزاعي والسفيانان، كان فقيها قارئا عالما بالشعر والنسب ثقة، ربما دلس. أخرج =