للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وردوا الخبر الثابت في حكم المكاتب، في ميراثه وديته وحده، بمقدار ما أدى حُكْم حُرٍّ وبمقدار ما لم يؤد حُكْم عبد، وقد أُسند من طريق الثقات: حمادِ بن سلمة (١) إلى علي، وابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (٢)، بأن قالوا: قد أرسله وُهيب بن خالد (٣).


(١) حماد بن سلمة بن دينار الخزاز أبو سلمة البصري أحد الأعلام، عن ثابت وسماك وطائفة، وعنه ابن جريج وابن إسحاق وشعبة ومالك وأمم. كان ثقة له أوهام. قال ابن حِبَّان: "ولم ينصف مَن ترك حديثه". قال ابن القطان: "إذا رَأَيْتَ الرجل يَقَعُ في حماد فاتهمه على الإسلام". توفي سنة ١٦٧ هـ. أخرج له الستة إلا البخاري. انظر: طبقات ابن سعد (ج ٧/ ص ٢٨٢) والجرح والتعديل (ج ٣/ ص ١٤٧) وطبقات علماء الحديث (ج ١/ ص ٣٠٦) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ٩٢).
(٢) فأما حديث علي: فأخرجه النسائي في الكبرى في القسامة، باب دية المكاتب برقم ٧٠١٤، ومن طريقه المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ٢٢٧) بلفظ: "المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما أعتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه". وأما حديث ابن عباس: فأخرجه النسائي أيضًا في الكبرى في القسامة باب دية المكاتب برقم ٧٠١٢ والمؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ٢٢٧) من طريقه بلفظ: "قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المكاتب يقتل يؤدي ما أدى من مكاتبته دية الحر، وما بقي دية المملوك".
وقال المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ٢٢٧ و ٢٢٨) بعد سياق حديث علي وابن عباس: " ... وهذا أثر صحيح لا يضره قول من قال: إنه أخطأ فيه، بل هو الذي أخطأ لأنه من رواية الثقات الأثبات، ومن عجائب الدنيا، عيب الحنيفيين والمالكيين والشافعيين له، بأن حماد بن زيد أرسله عن أيوب عن عكرمة، وأن ابن علية رواه عن أيوب عن عكرمة عن علي أنه قال: "يؤدي المكاتب بقدر ما أدى" فأوقفه على علي ... وقد أسنده حماد بن سلمة، ووهيب بن خالد، ويحي بن أبي كثير وقتادة عن خلاس عن علي، وما منهم أحد إن لم يكن فوق حماد، لم يكن دونه، فكيف وقد أسنده حماد بن زيد؟ ! .... ". وانظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: تحفة الفقهاء (١/ ٢٨٢) وتبيين الحقائق (٥/ ١٥٠ - ١٥١).
(٣) وهيب بن خالد الباهلي أبو بكر البصري أحد الحفاظ الأعلام، روى عن أيوب =