للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قالوا: فأنتم تقولون يجوز للرجال لباس أربعة أصابع من الحرير في الثوب، لا أكثر من ذلك قلنا - نعم، لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك نصا (١)، وهي عندنا لكل أصبع من أصابع الناس، ولم يقل ذلك في مسح الرأس وحده، وحدوا الناصية بذلك، وكذبوا جهارا، لأن الناصية أكثر من ثلاثة أصابع ومن أربع، ومن خمس، وأقل من ربع الرأس بالمشاهدة كل ذلك.

وقالوا: يجوز الاستنجاء بالروث، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبل أبي حنيفة، وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٢) النهي عن ذلك (٣).

وقالوا: المرة والماء والطعام الخارج كل ذلك من الجوف، إذا كان [كل منها] (٤) ملء الفم نقض الوضوء! وإن كان أقل من ذلك لم ينقض الوضوء (٥)، والبلغم الخارج من الجوف، وإن ملأ الفم لا ينقض الوضوء، ولا يحفظ هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.


(١) وذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري في اللباس باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه برقم ٥٨٢٨ عن أبي عثمان النهدي قال: (أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد باذربيجان أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام).
(٢) سقط لفظ التصلية من (ت).
(٣) مضى فقه المسألة.
(٤) ما بين معقوفين ساقط من (ت).
(٥) مضى فقه المسألة.