للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال: أخبرني رجل من الأنصار قال "أدركت نساءنا الأول إذا أرادت إحداهن أن تطهر من الحيضة امتشطت بحنَّا رقيق، وكفاها ذلك لغسل رأسها من الحيضة، ولم تغسله بعد" (١).

وأجازوا الوضوء، وغسل الجنابة بالخمر من نقيع التمر المسكر إذا طبخ (٢).

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قضى على ابن وريرة (٣) باليمين في دعوى امرأة عليه أنه زنى بها، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوه، وبه يقول عمر بن عبد العزيز والزهري وعبد الرزاق.

وروي عن عمر وعثمان إذا شهد العبد بشهادة فردت أو شهد الصبي بشهادة فردت أو شهد الكافر بشهادة فردت، ثم عتق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، فشهدوا بتلك الشهادة لم تقبل أبدا (٤)، فاحتجوا بهما في موافقتهم لهما في شهادة العبد، وقد


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٠٥١ (١/ ٢٧٣).
(٢) تقدم فقه هذه المسألة عند الحنفية.
(٣) كذا.
(٤) رواية عمر أخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٤٩٠ (٨/ ٣٤٧) عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: "تجوز شهادة الكافر والصبي والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك، وشهدوا بها بعدما يسلم الكافر؛ ويكبر الصبي؛ ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا". وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم =