للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨١٨٦ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا عباد بن العوام عن صخر بن جويرية عن نافع (أن) (٢) ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال ابن عمر: لا أدري، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن

⦗٥١٦⦘

شئت بعتها، وإن شئت أعتقتها، وإن شئت وهبتها، وإن شئت أنكحتها من شئت (٣).


(١) في [س]: سقط (قال).
(٢) في [س]: (عن).
(٣) صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>