للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨١٨٧ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح (١) إن طلق جاز (وإن أعتق) (٢) جاز وإن وهب جاز (٣).


(١) في [هـ]: زيادة (و).
(٢) في [س]: سقط (وإن اعتق).
(٣) حسن؛ ابن عجلان صدوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>