للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢٥٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: في الخياط يدفع الثوب بالنصف أو الثلث أو الربع، قال: إذا أعانه بشيء فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>