للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إن كان نقد بعض الثمن وارتهن المتاع بالبقية، فهلك المتاع فهو بما ارتهنه، وله ما كان قد أخذ، فإن كان بيعا مما يكال ويوزن (فضمانه) (١) على البائع حتى يوفيه المشتري.


(١) في [ك، و]: (فنقضانه)، وفي [ز]: (نقصانه)، وفي [هـ]: (يقضى به)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٤٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>