للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٤١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن زكريا عن عامر أنه سئل عن رجل اشترى جارية فزعم أنها حبلى، فأنكر الذي باعها فوضعوا الجارية على يدي عدل حتى (يبين) (١) حملها فماتت، فقال: إن كان (تبين حملها فهي من مال البائع وإن) (٢)، لم (يكن تبين) (٣) حملها فهي من مال المشتري.


(١) في [أ، هـ]: (تبين)، وفي [جـ]: (يتبين).
(٢) سقط من: [أ، جـ، ح، ز، هـ].
(٣) في [أ، ح]: (يبين)، وفي [هـ]: (يتبين).

<<  <  ج: ص:  >  >>