للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٧٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل أسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم، فإن لم يدفعه فكذا وكذا (لشيء) (١) آخر معلوم، قال: لا يصلح.


(١) في [أ، ح، ط]: (الشيء)، وكذلك في: [جـ].

<<  <  ج: ص:  >  >>