للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن صالح (بن) (١) حي عن عامر قال: تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدا، أو (تعلم) (٢) عليه (خِرْبة) (٣) في دينه.


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [أ، ح، ط]: (يعلم).
(٣) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (حمية).

<<  <  ج: ص:  >  >>