للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٥٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى والقاسم بن الوليد وابن شبرمة في الرجل يقول: إن فعلت كذا وكذا فغلامه حر أو امرأته طالق، فيبيع الغلام أو يطلق المرأة ثم يحنث في يمينه (قالوا) (١): يلزمه العتق والطلاق.


(١) في [أ، ح، ط]: (قال).

<<  <  ج: ص:  >  >>