للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٦٣٧ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد قال: لا

⦗٧⦘

بأس بالثوب أن يقول الرجل: إن تأخذه كله فبعشرة، وإن أخذت نصفه (فبأحد) (٢) عشر.


(١) في [ز]: تكرر ما بين القوسين.
(٢) في [جـ]: (فبأحدا).

<<  <  ج: ص:  >  >>