للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: (إذا) (١) (اعتقب) (٢) البائع البيع ببعض الثمن، فمات فهو من مال البائع.


(١) سقط من: [أ، هـ].
(٢) في [ح، هـ]: (اعتقت)، والمراد: أنه اشترط أن يبقى بعض الثمن بعد تسليم المبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>