للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا. . .، (١)، وكان القاسم وسالم (لا) (٢) يرخصان لأحد في طلاق أو عتاق.


(١) يعني (ابن نمير عن يحيى بن سعيد قال) كما تقدم في الطلاق برقم [١٨٧٨٧].
(٢) سقط من: [ط].

<<  <  ج: ص:  >  >>