للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٣٣ - حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت الشعبي يقول: إذا دخل الرجل في الفريضة ثم (فجاءته) (١) الإقامة قطعها، وكانت له نافلة ودخل في الفريضة.


(١) في [ب]: (فجاءته)، وفي [أ، هـ]: (فجئته).

<<  <  ج: ص:  >  >>