للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

س ١٢٧: مَتَى يَكُونُ التَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ؟

التَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ يَكُونُ إِذَا جَلَسَ الْمُصَلِّي بَعْدَ رَفْعِهِ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ.

* * *

س ١٢٨: مَا سُنَنُ الصَّلَاةِ؟

سُنَنُ الصَّلَاةِ كَثِيرَةٌ، وَهِيَ عَلَى نَوْعَيْنِ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: سُنَنُ الْأَقْوَالِ، وَمِنْهَا:

١ - دُعَاءُ الاسْتِفْتَاحِ، وَالتَّعَوُّذُ، وَالْبَسْمَلَةُ، وَالتَّأْمِينُ.

٢ - مَا زَادَ عَنْ وَاحِدَةٍ فِي تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

٣ - مَا زَادَ عَنْ وَاحِدَةٍ فِي الدُّعَاءِ بِالْمَغْفِرَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

٤ - الدُّعَاءُ فِي آخِرِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ.

٥ - الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَالرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ، وَفِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، وَصَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ، وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ.

٦ - الْإِسْرَارُ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ.

٧ - قِرَاءَةُ مَا زَادَ عَنْ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ مِنَ الْقُرْآنِ.

<<  <   >  >>