للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:
رقم الحديث:

س ١٥٩: مَا حُكْمُ مَنِ ارْتَكَبَ شَيْئًا مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ؟

فَاعِلُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ لَهُ ثَلَاثُ حَالَاتٍ:

الْحَالَةُ الْأُولَى: أَنْ يَفْعَلَ الْمَحْظُورَ عَالِمًا ذَاكِرًا مُخْتَارًا، بِلَا عُذْرٍ وَلَا حَاجَةٍ، فَهَذَا آثِمٌ، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ أَوْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ الْمَحْظُورِ.

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَفْعَلَ الْمَحْظُورَ عَالِمًا ذَاكِرًا مُخْتَارًا لِحَاجَةٍ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ أَوْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ الْمَحْظُورِ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.

الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَفْعَلَ الْمَحْظُورَ إِمَّا جَاهِلًا، أَوْ نَاسِيًا، أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ نَائِمًا، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا فِدْيَةَ، وَلَكِنْ إِذَا زَالَ الْعُذْرُ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّخَلِّي عَنْ الْمَحْظُورِ فَوْرًا.

* * *

س ١٦٠: مَا مَحَاسِنُ الْحَجِّ؟

مَحَاسِنُ الْحَجِّ كَثِيرَةٌ، وَمِنْ أَهَمِّهَا:

١ - اجْتِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ جَمِيعِ بِلَادِ الْعَالَمِ، وَحُصُولُ الْمَوَدَّةِ، وَالْمَحَبَّةِ، وَالتَّعَارُفِ فِيمَا بَيْنَهُمْ.

٢ - إِظْهَارُ الْوَحْدَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، يَجْتَمِعُونَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، وَزَمَانٍ وَاحِدٍ، وَبِلِبَاسٍ وَاحِدٍ، لَا فَرْقَ بَيْنَ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ، وَعَرَبِيٍّ وَأَعْجَمِيٍّ، وَأَبْيَضَ وَأَسْوَدَ.

٣ - التَّذْكِيرُ بِالْآخِرَةِ، وَوُقُوفِ الْعِبَادِ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

<<  <