للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

س ١٣٠: مَا صِفَةُ الصَّلَاةِ؟

صِفَةُ الصَّلَاةِ الْوَارِدَةِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

١ - يَسْتَقْبِلُ الْمُسْلِمُ الْقِبْلَةَ، نَاوِيًا الصَّلَاةَ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِقَلْبِهِ، وَلَا يَتَلَفَّظُ بِهَا بِلِسَانِهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَهُوَ قَائِمٌ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ، قَائِلًا: «اللهُ أَكْبَرُ» نَاظِرًا بِبَصَرِهِ إِلَى مَحَلِّ سُجُودِهِ.

٢ - يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ أَوْ فُرُوعِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَكَانِ وَضْعِهِمَا، فَقِيلَ: عَلَى الصَّدْرِ، وَقِيلَ: تَحْتَ السُّرَّةِ، وَقِيلَ: فَوْقَهَا، وَاخْتَارَ بَعْضُهُم أَنَّ الْمُصَلِّي مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ، وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاسِعٌ.

٣ - يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَفْتِحَ الصَّلَاةَ بِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ أَدْعِيَةِ الاسْتِفْتَاحِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكُ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»، فَقَدْ كَانَ أَكْثَرُ السَّلَفِ يَسْتَفْتِحُونَ بِهِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- يَجْهَرُ بِهِ يُعَلِّمُهُ النَّاسَ.

٤ - يَقُولُ بَعْدَ دُعَاءِ الاسْتِفْتَاحِ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَاتِحَةِ، ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَهَا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ.

٥ - يَرْكَعُ مُكَبِّرًا رَافِعًا يَدَيْهِ إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ أَوْ فُرُوعِ أُذُنَيْهِ، جَاعِلًا رَأْسَهُ حِيَالَ ظَهْرِهِ، لَا يَخْفِضُهُ وَلَا يَرْفَعُهُ، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، مُفَرِّجًا أَصَابِعَهُ، وَيَطْمَئِنُّ فِي رُكُوعِهِ وَيَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ»، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُكَرِّرَ ذَلِكَ ثَلَاثًا.

<<  <   >  >>