للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّوْعُ الثَّانِي: سُنَنُ الْأَفْعَالِ، وَمِنْهَا:

١ - وَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى أَثْنَاءَ الْقِيَامِ.

٢ - رَفْعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ أَوِ الْأُذُنَيْنِ، فِي أَرْبَعِ مَوَاضِعَ: عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَعِنْدَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ.

٣ - جَعْلُ الرَّأْسِ حِيَالَ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ.

٤ - مُجَافَاةُ الْعَضُدَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ، وَالْبَطْنِ عَنِ الْفَخِذَيْنِ فِي السُّجُودِ.

٥ - رَفْعُ الذِّرَاعَيْنِ عَنِ الْأَرْضِ عِنْدَ السُّجُودِ.

٦ - الافْتِرَاشُ، وَهُوَ: جُلُوسُ الْمُصَلِّي عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصْبُ الْيُمْنَى فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَفِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ مِنَ الصَّلَاةِ الثُّنَائِيَّةِ.

٧ - التَّوَرُّكُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فِي الصَّلَاةِ الثُّلَاثِيَّةِ وَالرُّبَاعِيَّةِ، وَهُوَ: جُلُوسُ الْمُصَلِّي عَلَى مَقْعَدَتِهِ، وَجَعْلُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى تَحْتَ الْيُمْنَى، وَنَصْبُ الْيُمْنَى.

* * *

س ١٢٩: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَوَاجِبَاتِهَا وَسُنَنِهَا؟

الرُّكْنُ: تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا، وَالْوَاجِبُ: تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ عَمْدًا، وَأَمَّا تَرْكُهُ سَهْوًا فَيُجْبَرُ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَأَمَّا السُّنَنُ: فَفِعْلُهَا مُسْتَحَبٌّ، وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِ شَيْءٍ مِنْهَا، لَا عَمْدًا وَلَا سَهْوًا.

* * *

<<  <   >  >>