للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الباب الثاني

في الأدلة

الدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم باليقين (١)، وهو المطلوب (٢).

وأما ما يحصل عند الظن: فهو أمارة، وقد سمي (٣) دليلا توسعاً (٤).

والعلم: هو المعنى [١/ب] المقتضي لسكون النفس إلى أن متعلقه كما اعتقده (٥).

وهو نوعان: ضروري، واستدلالي (٦). فالضروري: ما لا ينتفي


(١) (أ) (ع): بالغير. (س) في الهامش: في الأصل هكذا بالغير.
(٢) الأصل (أ) (س): المعلول. (ع) ساقط. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: ابن اللحام، المختصر ٣٣ والمرداوي، التحبير شرح التحرير ١/ ١٩٨.
(٣) (أ): يسمى. (ع): تسمى.
(٤) المذهب عند الحنابلة ن وقول عامة أهل العلم: أن الدليل يدخل فيه كل ما يفيد القطع والظن، لأن العمل لا يتوقف على اليقين. ينظر: المرادوي، التحبير ١/ ١٩٨.
(٥) نسبة أبو يعلي في العدة ١/ ٧٩ إلى بعض المعتزلة. واختار أنه: معرفة المعلوم على ما هو به.
(٦) حاشية (أ) (ع) (س): العلم الضروري: الذي يحصل بغير طلب. والاستدلالي: عكسه.

<<  <   >  >>