للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ولا النسخ بهما على المختار (١)، ولا متواتر بالآحادي (٢) وطريقنا إلى العلم بالنسخ: إما بالنص من (٣) النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من أهل الإجماع صريحا أو غير صريح. وإما أمارة قوية كتعارض الخبرين من كل وجه، مع معرفة المتأخر بنقل أو قرينة كقراءة أو حالة. فيعمل بذلك في المظنون فقط على المختار (٤).

الباب التاسع

في الاجتهاد والتقاليد

الاجتهاد: استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي (٥). والفقيه: من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأماراتها التفصيلية (٦).


(١) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٣٠٦٤.
(٢) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٣٠٤١.
(٣) (ع): عن.
(٤) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤١٢٩.
(٥) أخذه المؤلف عند ابن الحاجب في المختصر ٢/ ٢٨٩. وعند الحنابلة: استفراغ الفقيه وسعة لدرك حكم شرعي. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٨٦٥.
(٦) الفقيه عند الحنابلة: من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. ينظر: المرداوي، التحبير ١/ ١٦٥.

<<  <   >  >>