للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وإذا رجع عن اجتهاد وجب عليه إيذان مقلده (١).

وفي جواز نقض (٢) الاجتهاد خلاف (٣).

[فصل]

والتقليد: هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة (٤). ولا يجوز التقليد في الأصول، ولا في العلميات (٥) وما يترتب عليها.

ويجب في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد. وعلى المقلد البحث عن كمال مقلده [في عمله] (٦) وعدالته.

ويكفي انتصابه للفتيا في بلد إمام محق لا يجيز تقليد كافر التأويل وفاسقه، ويتحرى الأكمل إن أمكنه.


(١) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن الحكم الأول باق على ما كان عليه، إذا قلده. أما إذا لم يقلده (لم يعمل بفتواه) لزم إعلامه. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٩٨٠، ٣٩٨١.
(٢) الأصل (أ) (ع): مجرى (س) محري. وعلق في الهامش. لعله مجرى. ولعل المثبت هو الصواب ..
(٣) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٩٧١.
(٤) عند الحنابلة: أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤٠١١.
(٥) الأصل (س): العمليات. والمثبت هو الصواب.
(٦) ما بينهما ساقط من الأصل.

<<  <   >  >>