للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والحي أولى من الميت، والأعلم من الأورع، والأئمة المشهورون أولى من غيرهم.

والتزام مذهب إمام معين أولى اتفاقا. وفي وجوبه الخلاف (١).

وبعد التزام من جملة أو حكم معين يحرم الانتقال بسبب (٢) ذلك، على المختار (٣). إلا إلى ترجيح نفسه إن كان أهلا للترجيح.

ويصير ملتزما بالنية. وقيل: مع لفظ أو عمل. وقيل: بالعمل وحده. وقيل: بالشروع في العمل. وقيل: باعتقاده صحة قوله. وقيل: بمجرد سؤاله (٤).

واختلف في جواز تقليد إمامين فصاعداً (٥).


(١) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا يجب ذلك. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤٠٨٤.
(٢) (أ) (ع) (س): بحسب.
(٣) المذهب عند الحنابلة ن وقول عامة أهل العلم: لا يجوز للعامي تتبع الرخص. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤٠٩٠.
(٤) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه إذا عمل المقلد بفتوى من أفتاه لزمه ذلك. وإن لم يعمل بفتواه، فالمذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه يلزم ذلك بالتزامه. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤٠٩٥.
(٥) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤١٤٦. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم ك أنه لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برخصه وعزائمه كما تقدم. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤٠٨٦، ٣٩٧٨.

<<  <   >  >>