(٢) (أ) (ع) (س): بحسب. (٣) المذهب عند الحنابلة ن وقول عامة أهل العلم: لا يجوز للعامي تتبع الرخص. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤٠٩٠. (٤) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه إذا عمل المقلد بفتوى من أفتاه لزمه ذلك. وإن لم يعمل بفتواه، فالمذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه يلزم ذلك بالتزامه. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤٠٩٥. (٥) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤١٤٦. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم ك أنه لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برخصه وعزائمه كما تقدم. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤٠٨٦، ٣٩٧٨.