للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[فصل]

والسنة: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفعله، وتقريره.

فالقول ظاهر، وهو أقواها (١). وأما الفعل: فالمختار: وجوب التأسي به في جميع أفعاله وتروكه. إلا ما وضح فيه أمر الجبلة (٢)، أو علم أنه من خصائصه كالتهجد والأضحية (٣).

والتأسي الجبلة: هو إيقاع الفعل بصورة فعل الغير ووجهه (٤) اتباعاً له، أو تركه كذلك (٥).

فما علمنا وجوبه من أفعاله - صلى الله عليه وسلم - فظاهر. وما علمنا حسنه دون وجوبه من أفعاله فندب، إن ظهر فيه قصد قربة. وإلا فإباحة (٦). وتركه


(١) حاشية (أ) (س): فيرجع إليه عند التعارض، لأنه متفق على الاستدلال به بخلاف الفعل.
(٢) حاشية (أ) (س): كالقيام والقعود الذي هو من ضروريات البشر، إذ لا خلاف أن ذلك مباح له ولأمته.
(٣) المذهب عند الحنابلة: أن التهجد والأضحية سنة مؤكدة. ينظر: المرداوي، الإنصاف ٤/ ١٠٧، ٩/ ٤١٩.
(٤) حاشية (أ) (س): كونه فرضا أو نفلا أو سنة أو مباحاً.
(٥) حاشية (أ) (س) أي: بصورة ترك الغير له.
(٦) حاشية (أ) (س): كالصيد. أ. هـ والمذهب عند الحنابلة فيما لا تعلم صفته: إن قصد به القربة فهو واجب، وإن لم يقصد به القربة فهو مباح. ينظر: المرداوي، التحبير ٣/ ١٤٧١ - ١٤٧٥.

<<  <   >  >>