للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وتحرم القراءة بالشواذ (١)، وهي ما عدا القراءات السبع (٢)، وهي كأخبار الآحاد في وجوب العمل بها (٣). والبسملة آية من أول كل سورة، على الصحيح (٤).

والمحكم: ما اتضح معناه. والمتشابه. مقابلة.

وليس في القرآن ما لا معنى له، خلافا للحشوية (٥).

ولا ما المراد به خلاف ظاهره من دون دليل، خلافا لبعض المرجئة (٦).


(١) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: جواز القراءة بالشواذ التي صحت سندا وإن كانت لا تصح الصلاة بها. ينظر: المرداوي، التحبير ٣/ ١٣٧٩.
(٢) حاشية (أ) (ع) (س): وقال البغوي: الشاذ ما عدا العشر أ. هـ وصححه المرداوي في التحبير ٣/ ١٣٨٦.
(٣) حاشية (أ) (ع) (س): لأن عدالة الراوي توجب قبول روايته الشاذة.
(٤) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن البسملة آية مفردة أنزلت للفصل بين السور سوى براءة وليست آية من أول كل سورة، ولذلك لا يستحب الجهر بها في الصلاة. ينظر: المرداوي، التحبير ٣/ ١٣٧٤ والإنصاف ٣/ ٤٣٣ والمذكور هنا اختيار ابن تيمية. ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٣٩٩.
(٥) الحشوية: الجهمية والمعتزلة. ينظر: ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ٤/ ١٤٨، ٧/ ٣٥١.
(٦) المرجئة: من زعم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب لا يزيد ولا ينقص. ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٧/ ٢٠٤.

<<  <   >  >>