للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الناسخ والمخصص حتى يظن عدمهما (١)، وأنه لا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد ولو أعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه (٢)، ويحرم بعد أن اجتهد اتفاقا.

وإذا تعارضت عليه الأمارات رجع إلى الترجيح، فإن لم يظهر له رجحان. فقيل: يخير. وقيل: يقلد غيره. وقيل: [٩/أ] يرجع إلى حكم العقل (٣).

ولا يصح لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد.

وما يحكي عن الشافعي (٤) متأول.

ويعرف مذهب المجتهد: بنصه الصريح، وبالعموم الشامل من كلامه، وبمماثلة ما نص عليه، [وتعليله بعلة توجد في غير ما نص عليه] (٥) وإن كان يرى جواز تخصيص العلة.


(١) تقدم بيان ذلك في الباب السادس.
(٢) هذا هو المذهب عن الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٩٨٨.
(٣) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: التوقف حتى يتبين الحكم. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤١٣٣.
(٤) في جميع النسخ: ش، وفي (أ) علق في الهامش كذا وجدت و (س) علق: كذا. وهو رمز للإمام الشافعي. وينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٩٥٥.
(٥) ما بينهما ساقط من الأصل.

<<  <   >  >>