(٢) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم في الجميع. ينظر: المرداوي ن التحبير ٦/ ٣٠٠٦، ٣٠١٧، ٣٠٢٢، ٣٠٢٩، ٣٠٧٩. (٣) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٣٠٨٠. (٤) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يجوز النسخ قبل دخل وقت الفعل. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٩٩٧. (٥) زيادة يقتضيها السباق. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٣٠٩٥. (٦) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: فقط. (٧) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٣١٠٥. (٨) ينظر: حكاية الخلاف في نسخ القياس: المرداوي، التحبير ٦/ ٣٠٧٠.