للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشيخ: قالت (في طهوره) والطهور يشمل الوضوء ويشمل الغسل، (والتيامن) هو البداءة باليمن في غسلها قبل اليسرى ونحو ذلك وفي الصحيحين (كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) وفي السنن وصححه بن خزيمة (إذا توضأ أحدكم فليبدأ بيمينه)، (وأخذ ماء جديد للأذنين) مسح الأذنين تابع للرأس الأذنان من الرأس حينئذٍ يكون واجباً مسحها مع الرأس هذا هو الصحيح ليس من السنن لأن الرأس وجب مسحه حينئذٍ ما كان داخل في مسماه فحكمه واحد وهو الوجوب لكن هنا كلامه متعلق بماذا؟ ليس في أصل المسح وإنما في كونه يأخذ ماء جديد للأذنين وإلا إذا مسحه بماء رأسه أجزأه ولكن يأخذ ماء جديد وقالوا أنه مستحب (وأخذ ماء جديد للأذنين) بعد مسح رأسه والأذنين تثنية أذن مشتق من الأَذَنِ وهو الاستماع لما روى البيهقي (أنه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء لأذنيه غير الماء الذي أخذ لأرسه) وهذا مذهب مالك والشافعي والصحيح أنه لا يستحب أن يأخذ ماء جديداً للأذنين بل يمسحان بماء الرأس وفاقاً لأبي حنيفة رحمه الله تعالى قال بن القيم [لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لهما ماء جديداً] والذي ذكر من حديث البيهقي هذا شاذ قال بن دقيق العيد رحمه الله تعالى الذي في ذلك الحديث [ومسح رأسه بماء غير فضل يديه] قال الحافظ [وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ (ومسح برأسه بماء غير فضل يديه)] يعني مسح الرأس بماء غير فضل يده بمعنى أنه يأخذ ماء جديد لمسح الرأس ليس للأذنين وهذا هو الصحيح وهو المحفوظ إذاً (وأخذ ماء جديد للأذنين) نقول الصواب أنه لا يستحب وليس من السنن، (والغسلة الثانية والثالثة) يعني من سنن الوضوء أن يغسل العضو فيما يغسل دون ما يمسح وهو الرأس فإنه لا يستحب تكراره وإنما يمسح مرة واحدة وما عدا ذلك الذي يغسل الغسلة الأولى واجبة وهذه محل وفاق إذا عمت والغسلة الثانية والغسلة الثالثة هاتان مستحبتان لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد كما في صحيح البخاري (توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً) وقوله مرتين مرتين فيما يستحب تكراره وثلاثاً ثلاثاً فيما يستحب تكراره وأما مسح الرأس فليس بداخل في ذلك (والغسلة الثانية والثالثة) حينئذٍ تكون من السنن وأما الأولى فهي واجبة والمراد بالغسلة تعميم العضو ليس المراد أخذ الماء تأخذ مرة واحدة فقط حينئذٍ الثانية تكون مستحبة ... لا؛ تعمم العضو كاملاً بماء سواء أخذته مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو عشرة هذه غسلة واحدة إذا عممت العضو بأخذ الماء مرة أو مرتين أو ثلاثة بغسلة واحدة ثم إذا عممته حينئذٍ أجزأك ذلك الغسل وبقي ما عداه فهو سنة

والله أعلم

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

<<  <  ج: ص:  >  >>