للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[عناصر الدرس]

* باب المسح على الخفين، والحكمة من التبويب به بعد الوضوء.

* حكم المسح على الخفين ثابت بالأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

* الفرق بين من عصى بسفره، ومن عصى في سفره، وهل يجوز لهما الترخص؟

* يبدأ المسح على الخف من أول حدث.

* شروط الممسوح عليه.

* المسح على الجورب، والعمامة.

* للعمامة في لسان العرب صفتان فقط.

* حكم من جُبر له عضو من أعضاء الطهارة.

* من مسح في سفر ثم أقام، أو عكس، أو شك في ابتدائه.

* تعريف الجرموق، وحكم المسح عليه، وصفة المسح.

* محل المسح من الحائل.

* نواقض المسح على الخف، ونحوه.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد

فنشرع في شرح الزاد المختصر حيث وقفنا عند باب المسح على الخفين، وباب المسح على الخفين يذكره الفقهاء بعد باب الوضوء وصفة الوضوء لأن أحكامه تتعلق بأحد أحكام الوضوء، حيث أنه الأصل يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل قدميه هذا الأصل ثم القدمان قد تكونا مكشوفتين حينئذٍ الأصل هو الغسل هذا هو الواجب وقد تكونا مستورتين في حائل حينئذٍ جاء الباب الذي يعنون له الفقهاء بمسح الخفين وبعضهم يعنون بمسح الحائل وهو أشمل لأنهم سيذكرون أربعة أمور المسح على الخفين والعمامة والجبيرة والخمار هذا أربعة أشياء تذكر تحت هذا الباب ويعنون للباب بالمسح على الخفين لأن المسح على الخفين هو الأصل ولذلك العمامة مقيسة عليه مع وجود بعض النصوص وكذلك المسح على الخمار مقيس على المسح على الخفين والجبيرة كذلك إذاً ترجع إلى المسح على الخفين قال أحمد [سبعة وثلاثون نفساً يرون المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم] فهو ثابت وهو محل إجماع عند أهل السنة والجماعة، (باب مسح الخفين) [المسح لغة: إمرار اليد على الشيء]، [وشرعاً: إصابة البِلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص]، [إصابة البلة] ولا يقيد بالمسح باليدين لأن المراد هو المسح فحسب بمعنى أنه لو مسح بيده أجزأ وهو الأصل ولو مسح بشيء يبله بماء ثم مسح به دون أن يباشر بيديه كذلك أصاب السنة، ولذلك يعرف [بإصابة البلة] إصابة أعم من أن تكون باليد أو غيره فلو بلالا منديل مثلاً ومسح خفيه صح [لحائل مخصوص في زمن مخصوص] يعني ليس مطلقاً كما سيأتي تفصيله، [والخف واحد الخفاف التي تلبس على الرجل سمي بذلك لخفته وقيل مأخوذ من خف البعير]، [وهو شرعاً: الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه] والمذهب وكثير من الفقهاء يخصون ما كان من جلد باسم الخف وما عداه فسيأتي أسماؤه كالجرموق وغيره باب مسح الخفين وهو رخصة وهو مذهب الأئمة وهو مجمع عليه ولذلك قال حسن [حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه] وقال النووي [روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة] ولذلك قال الإمام أحمد [ليس في نفس من المسح شيء في أربعون حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم] وقال بن القيم رحمه الله تعالى [صح في الحضر وفي السفر ولم ينسخ حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم] إذاً هو محل إجماع وجاءت النصوص مبينة لذلك، ولذلك نقول الأصل في المسح حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال (كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين) والحديث مخرج في الصحيحين، كذلك حديث جرير (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه) إذاً بال ثم توضأ ومسح على خفيه دلت ذلك على أن المسح ثابت ولذلك قال إبراهيم النخعي [وكان يعجبهم ذلك لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة] لأن المائدة جاء فيها (وأرجلَكم) بالنصب عطفاً على الغَسل حينئذٍ هل هو ناسخ للمسح على الخفين أو لا؟ نقول ليس بناسخ للمسح على الخفين؛ لماذا؟ لأن النبي

<<  <  ج: ص:  >  >>